يقصد به إعلان
من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من
حيث
سريانها على هذه
الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق لمادة معينة في الاتفاقي ة. وال
تحفظ
يكون بالاستبعاد
أو بالتفسير
والتحفظ يكون
مقبولا في الحالات التالية :-
(أ) إذا كان التحفظ
محظورًا في الاتفاقية
(ب) إذا كانت الاتفاقية
تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحف ظ.
(ج)
إذا كان التحفظ مخالفًا لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق